تنتهي إجراءات التحكيم التجاري الدولي بإصدار الحكم وتبليغه للأطراف وعندئذ تبدأ الإجراءات الخاصة بتنفيذه.
1- حكم التحكيم:
الحكم التحكيمي الدولي هو “القرار الصادر عن المحكم والذي يفصل بشكل قطعي على نحو كلي أو جزئي في المنازعة المعروضة عليه سواء تعلق القرار بموضوع المنازعة ذاتها أو بالإختصاص أو بمسألة تتصل بالإجراءات”.
ومهما يكن فإن القرار الصادر عن هيئة التحكيم وجب أن يتوفر على جملة من الشروط والمكونات الواجب توفرها منها:
– توقيع المحكمين على الحكم مع بيان سبب عدم توقيع الأقلية.
– أسباب الحكم مالم يتوقف الطرفان على غير ذلك أو كانا لحكم صادرا بتسوية تم الطرفين عليها.
– تاريخ ومكان صدور الحكم صادرا في المكان الذي إتفق عليه الطرفان أو المكان الذي تحدده المحكمة عند عدم الاتفاق.
أما بالنسبة لحجية هذا الحكم فهو يعتبر عنوان للحقيقة فلا يجوز إعادة الفصل في النزاع الذي صدر فيه الحكم من جديد أمام أية جهة قضائية.
وإختلف الفقه في تحديد الوقت الذي يكتسب فيه الحكم التحكيمي هذه الحجية والرأي الراجح هو أن الحكم ينتج آثاره منذ صدوره أي من التاريخ المذكور في حكم التحكيم وهو الرأي المعتمد من غالبية الفقه والتشريعات..
2- تنفيذ حكم التحكيم:
يقصد بالتنفيذ ترجمة منطوق الحكم من صورته النظرية إلى صورته العملية أو بعبارة أخرى نقله من سكونه وجعله متحركا بحيث يتمكن صاحب الحق من حقه.
ولكي يعترف بالقرار التحكيمي الدولي وينفذ يجب أن يتوافر على جملة من الشروط…
فقد افترض المشرع شرطين للإعتراف بالأحكام التحكيمية الدولية هما إثبات هذه القرارات وعدم مخالفتها للنظام العام الدولي.
1- إثبات القرار المراد تنفيذه فإن الحكم التحكيمي يثبت بتقديم الأصل مرفقا بإتفاقية التحكيم أو بنسخ من هذه الوثائق تتوافر فيها الشروط المطلوبة لإثبات صحتها.
2- أن يكون القرار غير مخالف للنظام العام الدولي:
فمهمة القاضي المكلف بالتنفيذ مراقبة ما إذا كان الحكم المراد تنفيذه غير مخالف للنظام العام الدولي الذي سيحدده القضاء ومفهوم النظام العام الدولي وفي العموم يتفق إلى حد بعيد مع قواعد الأخلاق والآداب العامة في التعامل بين التجار ويرفض التنفيذ عندما يتعارض القرار مع النظام العام الدولي.
فائدة – سلطة القاضي في رفض تنفيذ الحكم التحكيمي:
أورد المشرع شروطا يكون الحكم التحكيمي الدولي المراد تنفيذه صحيحا بتوافرها وبمفهوم المخالفة نستنتج أسباب الرفض وسلطة تقدير تلك الأسباب ممنوحة للقاضي ولا يسمح بأي حال من الأحوال للقاضي المكلف برقابة القرار بموجب هذه السلطة إجراء مراجعة للقرار التحكيمي.